للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الدعاء بما ليس من الأسماء الحسنى]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يقول الإنسان يا مسهل الحال، يا رب، بالرغم من أن اسم مسهل ليس من الأسماء الحسنى أو يقول يا ميسر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في هذا الموضوع، فمنهم من منع تسمية الله بغير ما صح في الشرع من أسمائه الحسنى، ومنهم من أجاز تسميته بكل ما صح معناه في اللغة، ومنهم من فرق في ذلك بين الدعاء والإخبار.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح: إن المسلمين في أسماء الله تعالى على طريقتين: فكثير منهم يقول: إن أسماءه سمعية شرعية فلا يسمى إلا بالأسماء التي جاءت بها الشريعة؛ فإن هذه عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع.

ومنهم من يقول: ما صح معناه في اللغة وكان معناه ثابتا له، لم يحرم تسميته به؛ فإن الشارع لم يحرم علينا ذلك فيكون عفوا. والصواب القول الثالث، وهو أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء أو يخبر بها عنه، فإذا دعي لم يدع إلا بالأسماء الحسنى كما قال تعالى: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. {الأعراف: ١٨٠} وأما الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة. اهـ

وقال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد: ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود، والقائم بنفسه. فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا.

وقال أيضا: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. اهـ.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بجواز الدعاء بمثل ما سألت عنه وهذا نص السؤال وجوابها:

س: هل يجوز قول الإنسان عند الاستعانة مثلا -بالله عز وجل: يا معين، يا رب، أو عند طلب التيسير فيأمر: يا مسهل، أو يا ميسر يا رب، وما الضابط في ذلك؟ وما حكم من يقول ذلك ناسيا أو جاهلا أو متعمدا؟

ج: يجوز لك أن تقول ما ذكرت؛ لأن المقصود من المعين والمسهل والميسر في ندائك هو الله سبحانه وتعالى؛ لتصريحك بقولك: يا رب، آخر النداء، سواء قلت ذلك ناسيا أو جاهلا أو متعمدا. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

وبما أن المسألة مسألة اجتهاد وهي مما يسوغ فيه الاختلاف، فلا حرج في أن يدعو المرء على النحو الذي سألت عنه، لكن الأورع له أن يخرج من الخلاف فيقتصر على الدعاء بما صح من أسمائه الحسنى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>