للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اختلاف المعطي والآخذ حول المال هل هو قرض أم هبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بعثت لكم من قبل بسؤال رقم٢١٢٩٤٥١ ولم أستطع أن أصنف مبلغ السيارة على أساس قرض أم هبة، فزوجتي تقول إنها أعطتني المال لشراء السيارة وفي حالة بيعها ليس لي حق التصرف المطلق في قيمتها وفي حالة أن جري لي حادث فلا أرجع لها المبلغ لأني زوجها،أفتوني هل المبلغ قرض أم هبة وماهي حدود ذلك؟

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر مما حكيت من قول زوجتك أنها أعطتك هذا المبلغ لتشتري به سيارة على أن تكون السيارة لها، ولهذا لم تجعل لك التصرف مطلقا في ثمنها إذا بيعت، والقول في ذلك قولها كما هو موضح في الفتوى رقم: ٧٦٨٠٢، وهل لها الحق في مطالبتك أو مطالبة أبيك وأخيك بتعويض عن هذه السيارة؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم بناء على خلافهم في مسألة ضمان العارية، وقد سبق تفصيل ذلك مع بيان الراجح في الفتوى رقم: ٩٢٨٧، والفتوى رقم: ٣٩٤٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>