للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تفسير قوله تعالى" وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض "]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخبر سبحانه وتعالى في موضعين من القرآن الكريم أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض اذكر الموضعين ومعناهما.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذكر الله تعالى أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في موضعين من القرآن كما ذكرت، الموضع الأول في نهاية سورة الأنفال: وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [الأنفال: ٧٥] .

وتعني الآية أن ولاية الإسلام إذا عضدتها ولاية الرحم كان ذلك أقوى وأجلب للمناصرة. قال في التحرير والتنوير: فأولو الأرحام أولى بالولاية ممن ثبتت لهم ولاية تامة أو ناقصة كالذين آمنوا ولم يهاجروا في ولاية النصر في الدين، إذا لم يقم دونها مانع من كفر أو ترك هجرة، فالمؤمنون بعضهم لبعض أولياء ولاية الإيمان، وأولو الأرحام منهم بعضهم لبعض أولياء ولاية النسب.. فلما كانت ولاية الأرحام أمرا مقررا في الفطرة ولم تكن ولاية الدين معروفة في الجاهلية بيّن الله أن ولاية الدين لا تبطل ولاية الرحم إلا إذا تعارضتا لأن أواصر العقيدة والرأي أقوى من أواصر الجسد. (٦/ ٩٢) .

والموضع الثاني هو في سورة الأحزاب الآية ٦، قال تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِين [الأحزاب: ٦] . وهي تفيد نسخ حكم الإرث بالتآخي الذي عرف في أول الإسلام، قال في التحرير والتنوير: فبينت الآية أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث من ولاية المتآخين المهاجرين والأنصار. (١٠/ ٢٧٠) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>