للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تلزم كفارة اليمين إذ لم يحدث موجبها]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوج أختي حلف على أختي بعدم زيارة أمي وعدم زيارة أمي لها لمدة عامين وعدم رؤيتها بسبب أمه وأخواته، فما الحكم في ذلك حتى بعد رجوعه عن هذا اليمين بعد عامين متواصلين في عدم رؤية أمها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن هذا السؤال ثلاث مسائل:

* المسألة الأولى: منع الرجل زوجته من زيارة والديها، وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم: ٧٢٦٠.

* المسألة الثانية: منع والدي الزوجة من زيارة ابنتهما، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٢٠٩٥٠.

* المسألة الثالثة: حكم هذه اليمين، والذي فهمناه من هذا السؤال أنه وقت هذا المنع بمدة عامين، ولم يقع من زوجته ما منعها من فعله طيلة هذه المدة، فإن كان الأمر كذلك فلا تلزمه كفارة إذ لم يحدث موجبها وهو الحنث في هذه اليمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>