للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من حلف ألا يفعل أمرا ولم يفعله]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

أنا حلفت ألا أعمل كذا ... وأنا كنت في حالة غضب ولم أفعل هل علي كفارة؟

أرشدوني جزاكم الله خير بأسرع وقت.

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا كفارة على من حلف على عدم فعل أمر ولم يفعله لأنه لم يحنث، ولكنا نلفت انتباهك إلى أنه إذا كان ما حلفت على تركه ممنوعًا شرعًا أو جائزًا، فقد أصبت في البر بقسمك، وإن كان ما حلفت على تركه من أفعال الخير، فالأفضل لك أن تكفِّر عن يمينك وتفعل ما هو خير، قال الله تعالى: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ [البقرة:٢٢٤] .

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، ولكن كفِّر عن يمينك واصنع الخير.

واستدل بحديث الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.

واستدل بحديث الصحيحين أيضًا: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأتِ الذي هو خير وكفِّر عن يمينك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>