للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في خضاب المرأة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أنه إذا أردت أن أفعل الحناء يجب علي أن لا أترك الأظافر بل أحنيهم أيضا، وإن كان صحيحا فهل أنا آثمة إن تركتهم. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة المتزوجة يستحب لها الخضاب في يديها ورجليها، ومن المستحب أن يكون الخضاب المذكورشاملا لكل اليدين والرجلين، ف في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب وهو شافعي: وكذا يستحب خضب ك في المرأة المزَوَّجة، والمملوكة وقدميها بذلك ; لأنه زينة وهي مطلوبة منها لزوجها أو سيدها، تعميما لا تطريفا ولا نقشا فلا يستحب. انتهى

وفي التلخيص الحبير للعسقلاني: قوله: وحيث يستحب الاختضاب إنما يستحب تعميم اليد دون النقش، والتسديد، والتطريف، فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التطريف وهو أن تختضب المرأة أطراف الأصابع. هذا الحديث لم أجده، لكن روى الطبراني في ترجمة أم ليلى امرأة أبي ليلى من حديث ابن أبي ليلى قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما أخذ علينا أن نختضب الغمس، ونمتشط بالغسل، ولا نقحل أيدينا من خضاب. وهذا لا يدل على المنع، بل حديث عصمة عن عائشة المتقدم عند أحمد وغيره فيه: لغيرت أظفارك. يدل على الجواز، إلا أن المصنف نظر إلى المعنى في حال الإحرام خاصة ; لأنها إنما أمرت بخضب يديها لتستر بشرتها، فإذا أخضبت طرفا منها لم يحصل تمام التستر، وأيضا ففي النقش والتطريف فتنة، وقد أمرت بالكشف في الإحرام. انتهى

وعليه؛ فالمرأة المتزوجة يستحب لها تعميم يديها ورجليها بالخضاب، ولا يجب عليها خضاب أظافرها وإذا تركتها بدون خضاب فهي غير آثمة وإن كانت تركت الأفضل.

وللمزيد راجعي الفتوى رقم: ٤٥٠١٤.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو الحجة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>