للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حلق بعض شعر الرأس من طرف الأذن]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم حلاقة الشعر عند طرف الأذن، ولا أقصد بطرف الأذن حلاقة المارينز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحلق بعض شعر الرأس من طرف الأذن يعتبر من القزع الذي هو مكروه، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: (ويكره القزع وهو حلق بعض) شعر (الرأس) (وترك بعضه) لقول ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وقال: احلقه كله، أو دعه كله. رواه أبو داود، فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب رأسه وترك الباقي، مأخوذ من قزع السحاب، وهو تقطعه، وأن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله شمامسة النصارى، وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفلة، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره. انتهى.

وإذا كان ما تسأل عنه طريقة للحلاقة خاصة ببعض أهل الكفر فلا تجوز لما تشتمل عليه من تشبه بهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود في سننه وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٣٣١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>