للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التحدث مع الأجنبيات لغير حاجة يدخل تحت قاعدة: ما يؤدي إلى حرام فهو حرام.]

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعت بقاعدة أصولية يقول محتواها: كل ما يؤدي إلى حرام فهو حرام. فنفهم من هذا أن كل شيء نعمله ويؤدي بنا إلى حرام فيقتضي على ذلك الأمر أنه حرام يجب تركه. على سبيل المثال: التحدث مع الأجنبية عبر الهاتف. قيل بأنه حرام لأنه موافق للقاعدة الأصولية. وأعطي مثالا آخر فيه تناقض وهو الآتي: الذهاب إلى المدرسة. قيل إنه جائز. لكن في المدرسة أليس هناك اختلاط؟ ألم يقل عن الاختلاط أنه حرام؟ هنا يبدو لي أن هناك تناقضا كبيرا لم أجد له تفسيرا وهناك أمثلة أخرى كثيرة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوسائل المباحة في الأصل إذا توصل بها إلى حرام فهي حرام سدا للوصول إلى الحرام، ومن هنا قال الإمام مالك ومن وافقه من أهل العلم بهذه القاعدة العظيمة: سد الذرائع. واستدلوا لها بأدلة كثيرة من نصوص الوحي -القرآن والسنة- منها على سبيل المثال: قول الله تعالى: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. {الأنعام:١٠٨} . وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري ومسلم.

ومنها ما أشرت إليه من منع التحدث مع الأجنبيات لغير حاجة، والخضوع بالقول، والاختلاط المحرم كما في المدارس.

وقد سبق تعريف هذه القاعدة وبيان القائلين بها وأدلتهم عليها وأن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام. وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: ١٢٥٦٢، ٣٢٠٢٤، ٥١٤٠٧، ٥٦٠٢٢. فنرجو أن تطلع عليها.

وليس في هذه القاعدة تناقض مع ما ذكرت، فإن الذهاب إلى المدرسة أو إلى غيرها من المباحات لا يلزم منه الاختلاط الممنوع بين البنين والبنات، فيمكن أن يذهب كل من الجنسين إلى الوجهة التي يريد ولا يكون هناك اختلاط ممنوع أو خلوة محرمة.

وإذا ترتب على الذهاب اختلاط محرم لا انفكاك عنه إلا بترك الذهاب كان ترك الذهاب واجبا سدا لذريعة الشر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>