للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[القياس.. معناه.. أركانه.. وحجيته]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو القياس في الشرع، وما هي أركانه، وما هي حجيته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القياس في اللغة: هو التقدير والتسوية. قال ابن منظور في اللسان: قاس الشيء بغيره وعلى غيره ... إذا قدره على مثاله. اهـ

وعند أهل العلم: طريقة في الاستدلال، فيستدل المجتهد بعلة الحكم الثابت بالنص أو الإجماع على حكم أمر غير معلوم الحكم، فيلحق الأمر المسكوت عنه في الشرع بحكم المنصوص على حكمه إذا اشتركا في علة الحكم. قال صاحب المراقي:

بحمل معلوم على ما قد عُلِمْ * للاستوا في علة الحكم وُسِمْ.

وقال السيوطي في الكوكب:

وحمل معلوم على ذي علم * ساواه في علته والحكم

هو القياس ومريد الشامل * غير صحيح زاد عند الحامل

وأما أركانه فأربعة: الأول: وهو المحل المشبه به أو الشيء المعروف حكمه بالنص أو الإجماع.

الثاني: حكم الأصل من الحرمة أو غيرها.

والثالث: العلة، وهي الوصف أو المعنى الجامع بين الأصل والفرع (المقيس والمقيس عليه) ومن أجلها حكم لهما بحكم واحد.

والرابع: هو الفرع أو الشيء الذي لم يرد نص بحكمه، ونريد أن نثبت له حكماً بالقياس على مماثله.

قال صاحب المراقي:

الأصل، حكمه، وما قد شُبّها * وعلة رابعها فانتبها.

والقياس حجة عند جمهور أهل العلم لأن نصوص الوحي محدودة والحوادث متجددة لا انتهاء لها، وقد استدلوا عليه بقول الله تعالى: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ {الحشر:٢} ، وبقوله تعالى: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ {النساء:٨٣} ، وهو الأصل الرابع من أصول الاستنباط بعد القرآن والسنة والإجماع، وانظر الفتوى رقم: ٧٥٤٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>