للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شرح قاعدة (المشغول لا يشغل)]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: قاعدة فقهية (المشغول لا يشغل) اشرح ذلك بالتفصيل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن معنى تلك القاعدة أن العين إذا كانت مشغولة بحق -مثلاً- فلا يمكن شغلها بغيره (كمن رهن عيناً من إنسان وسلمها إليه ثم رهنها من آخر فإنه لا يصلح الثاني مع بقاء حق الأول وهنا حق الأول باق فمنع ذلك ثبوت حق الثاني في اليد لأن المشغول بشيء لا يحتمل الشغل بغيره) ذكره السرخسي في المبسوط، وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: لأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم ولهذا يجوز التيمم مع وجود الماء المستحق بالعطش لأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم شرعاً. اهـ

قال السيوطي في الأشباه والنظائر: المشغول لا يشغل، ومن نظائره لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى لاشتغاله بالرمي والمبيت، ومنها: لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد. اهـ وهكذا فالعين المشغولة بحق لا يمكن شغلها بغيره لأنها كالمعدومة بالنسبة للحق الثاني، وكذلك الذمة المستغرقة لا يمكن شغلها، وعلى هذا يقاس ليس في الأمور الشرعية فحسب، بل في الأمور العقلية والعادية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>