للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لكل حكم شرعي علة وحكمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل المطعومات والمشروبات يجب أن تعلل أم يكتفي بالمعلل فيها وكيف نعرف أنها ذات علة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لكل حكم شرعي حكمة وعلة، ولكن قد يخفى علم ذلك عن بعض الناس في بعض العصور، والأصل في المطعومات الإباحة لأن الله خلق لنا ما في الأرض وأنبت النبات متاعاً لنا ولأنعامنا وقد امتن علينا بذلك فقال: خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا {البقرة: ٢٩} وقال سبحانه: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا * وَعِنَبًا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا * وَحَدَائِقَ غُلْبًا * وَفَاكِهَةً وَأَبًّا *مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ {عبس: ٢٤ ــ ٣٢} ويخرج عن هذا الحكم ما كانت فيه علة إضرار أو خبث لحديث الموطأ: لا ضرر ولا ضرار. فيحرم بسبب تلك العلة. ومن ذلك الخمر لما فيها من إزالة العقل، ومن ذلك الخبائث لخبثها قال تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ {الأعراف: ١٥٧} ومن ذلك الميتة والخنزير لما في الميتة من خشية التضرر بالمرض الذي ماتت به والضرر المخوف من الدم الذي لم يخرج، ولما في الخنزير من الجراثيم الضارة كالدودة المسماة (تريشن) . وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: ٢٦٢٤٨ // ٩٧٩١ // ٣٨٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>