للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فتوى الصحابي]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أولا جزاكم الله خيرا على كل ماتقدمونه من مفيد ونافع للمسلمين

ثانيا ما المقصود بفتوى الصحابي؟ ومايتعلق بهذا الموضوع]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود بفتوى الصحابي هو قوله الموقوف عليه ومذهبه وهو لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مما لا مجال للرأي فيه فيكون في حكم المرفوع كما قرر أهل الحديث ويقدم على القياس ويخص به النص إن لم يعرف صاحبه بالأخذ عن الإسرائيليات، وأما إذا كان مما للرأي فيه مجال فإن انتشر بين الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو الإجماع السكوتي وهو حجة عند الأكثرين. وإن علم له مخالف من الصحابة فلا يعمل بقول أحدهم إلا بترجيح بالنظر في الأدلة الأخرى، وإذا لم ينتشر فقيل حجة على التابعي فمن بعده لأن الصحابي حضر التنزيل وعرف التأويل، وقيل ليس بحجة لجواز الخطإ عليه. وقال بعضهم: وروي عن أحمد أن الحجة إنما هي في فتوى الخلفاء الأربعة لحديث: عليكم ب سنتي وسنة الخلفاء ال راشدين. رواه أحمد وأبو دواد والترمذي والحاكم وصححه. وقيل إنما هي في قول أبي بكر وعمر فقط لحديث: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وهذا مجمل كلام أهل العلم في هذه المسألة كما لخصه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في مذكرته الأصولية على روضه الناظر لابن قدامة الحنبلي. وقد جمع العلوي تلك الأقوال في أبيات من مراقيه فقال:

رأي الصحابي على الصحابي لا *يكون حجة بوفق من خلا

في غيره ثالثها إن انتشر * وما مخالف له قط ظهر

ويقتدي من عم بالمجتهد * منهم لدى تحقق المعتمد.

وللاستزادة حول هذا الموضوع نحيل إلى المذكرة للشيخ/ الأمين، والمسودة / لشيخ الإسلام، وإرشاد الفحول / للشوكاني وغيرها من كتب الأصوليين. فقد فصلوا في ذلك تفصيلا وذكروا أقوالا كثيرة يحسن الوقوف عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>