للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شرح قاعدة \"الوسائل لها أحكام المقاصد\"]

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت في كتاب الشرح الممتع على زاد المستنقع لابن عثيمين رحمه الله جملة (الوسائل لها أحكام المقاصد) فما معنى هذه القاعدة. وهل من معناها أن الغاية تبرر الوسيلة بحيث إذا حل مقصدي فوسيلتي إليه حلال مهما كانت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمعنى أن الوسائل لها أحكام المقاصد هو: أن المقصد إذا كان سيئا فإن الوسيلة تكون ممنوعة، والمقاصد إذا كانت حسنة فلا يجوز أن يتوصل إليها إلا بوسائل مباحة، والذي يوصل إلى الحرام يكون حراما مثله، فبيع العنب مباح في الأصل لكن عندما يعلم أن المشتري إنما يريده ليعصره خمرا فإن بيعه له يحرم، وكذا الحال في بيع السلاح فإنه مباح في الأصل، ولكن لا يجوز أن يباع لمن يستخدمه في قطع الطريق، وهكذا...... وقال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [سورة المائدة: ٢] .

وأما القاعدة التي تقول: إن الغاية تبرر الوسيلة، بحيث إن المقصد إذا كان حسنا فلا مانع من الوصول إليه ولو بطرق محرمة، فهذا أبعد ما يكون عن الصواب، وهي قاعدة تنافي الإسلام في الصميم وفي المنهج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>