للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإجماع.. تعريفه.. وشروطه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا يعني قول أجمعت الأمة على شيء ما وهل نعني بذلك القول إجماع أهل السنة والجماعة فقط أم بعض الفرق الأخرى كالخوارج مثلا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإجماع عرفه أهل الأصول بأنه اتفاق مجتهدي الأمة أي علمائها المجتهدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم ما في أي عصر من العصور.

وبهذا يعلم أنه لا بد من اتفاق جميع المجتهدين، وخرج من التعريف المقلدون لأنهم غير مجتهدين، كما خرج الكفار لأنهم ليسوا من الأمة، ويلحق بالكفار من عنده بدعة مكفرة.

وأما من لم تكن عنده بدعة مكفرة فإنه لا يخرج.

قال السيوطي في نظم جمع الجوامع معرفا للإجماع:

وهو اتفاق جاء من مجتهدي أمتنا بعد وفاة أحمد

في أيما عصر وأمر كانا ... ذلك حد فائق اتقانا

فعلم اختصاصه بالمسلمين فخرج الكفار والمقلدين

وقال صاحب مراقي السعود في الإجماع أيضا:

وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد

وأطلقن في العصر والمتفق عليه فالإلغا لمن عم انتقى

وكل من ببدعة يكفر ... من أهل الأهواء فلا يعتبر

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>