للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العلة المنصوصة والعلة المستنبطة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما المقصود بالعلة الشرعية والعلة العقلية في التحريم مثال (العلة في تحريم الخمر) هل لأنها خمر أم لأنها مسكرة؟ وجزاكم الله كل خير عنا وعن المسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت تسأل عن العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، فإن الأولى هي العلة الثابتة بالنص: أي ما نص الشارع عليها نصاً صريحاً؛ كقوله تعالى: لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ [البقرة:١٥٠] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أو ما نص الشارع عليها نصا غير صريح؛ فكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات.

والعلة المستنبطة هي: ما ثبت باجتهاد المجتهدين؛ كتعليل تحريم الخمر بالإسكار، وتعليل وجوب القصاص على القاتل بالمحدد بالقتل العمد العدوان.. وهكذا. انظر المهذب في علم أصول الفقه المقارن ٥/٢٠٢٠، وإن كنت تسأل عن غير ذلك فوضحه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>