للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المراد بالمصالح المرسلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو المقصود بتعبير المصالح المرسلة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المصالح المرسلة ذكرها جماعة من أهل الأصول في مباحث الاستدلال، ولهذا سماها بعضهم بالاستدلال والجواب، وأطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليها اسم الاستدلال.

قال الخوارزمي: والمراد بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلف.

وقال الغزالي: هي أن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلاً، ولا يوجد أصل متفق عليه.

وقال ابن برهان: هي ما لا يستند إلى أصل كلي ولا جزئي، وقد اختلفوا في القول بهذا على مذاهب ... (إرشاد الفحول ج١ ص ٤٠٣) .

يعني أن الوصف إذا لم يرد الدليل على اعتباره ولا على إلغائه، وهو مع ذلك فيه جلب مصلحة أو دفع مفسدة، فذاك هو المسمى عند أهل الأصول بالمصالح المرسلة.

وقد ذكره صاحب مراقي السعود في ألفيته ممثلا له، يقول:

والوصف حيث الاعتبار يجهل ... فهو الاستصلاح قل والمرسل

نقله لعمل الصحابة ... كالنقط للمصحف والكتابة

تولية الصديق للفاروق ... وهدم جار مسجد للضيق

وعمل السكة تجديد الندا ... والسجن تدوين الدواوين بدا

ثم بين أن المصلحة المرسلة تلغى إذا ترتبت عليها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها، يقول:

اخرم مناسباً بمفسد لزم ... للحكم وهو غير مرجوح علم

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>