للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مخالفة العامي مذهب بلده]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أستطيع مخالفة مذهب بلدنا أو أنني آخذ قليلا من مذهب وقليلا من مذهب آخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على المسلم أن يلتزم بمذهب أهل بلده، ولا يجب عليه أن يلتزم بمذهب معين كما بيناه في الفتوى رقم: ٥٨١٢، وإن كان يقلد مذهبا معينا ثم ظهر له في مسألة ما أن الحق في غيره من المذاهب الفقهية، فالواجب عليه إتباعه وترك ما خالفه، وكذا إن كان مقلدا لمذهب معين وسأل من يثق بدينه وعلمه فأفتاه بخلاف مذهبه فإنه لا حرج عليه في الأخذ بما أفتاه به، ولو كان على خلاف المذهب، وإنما الممنوع هو أن ينتقل المسلم من مذهب لآخر لمجرد التشهي وتتبع الرخص، وليس لظهور الحق أو سؤال أهل العلم.

قال النووي في روضة الطالبين: وليس له التمذهب بمجرد التشهي، ولا بما وجد عليه أباه. هذا كلام الأصحاب. والذي يقتضيه الدليل أنه ـ أي العامي ـ لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من يشاء، أو من اتفق، لكن من غير تلقط للرخص اهـ. وانظري الفتاوى رقم: ٦٠٠٥٩، ١٢٨١٢٦، ١٠٧٣١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>