للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مذهب مالك ليس بالضرورة أن يكون كل ما فيه قويا]

[السُّؤَالُ]

ـ[فى الفتوى رقم الفتوى: ٩٧٠٩٥ عنوان الفتوى: قدر الدرهم من حيث المساحة المعفو عنها في النجاسة، فى آخر سطر قرأت: (ونقل المخالف عن مذهبنا في ذلك قولاً منكراً عندنا) ، الإمام مالك مذهبه أن السلس إذا زاد أو قارب نصف الوقت لا ينقض الوضوء ويعفى عن الاستنجاء وتطهير الملابس. كيف يقال عن رأى مالك المخالف منكراً؟ لماذا يذم كلام الإمام مالك؟ لماذا لم يكتفى بذكر مخالف؟ كما تعلم مذهب مالك قوي ودول بأكملها هو المذهب المعتمد عندهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر السائل الكريم على مطالعة فتاوانا ونؤكد له أننا على استعداد لسماع ملاحظاته وأخذها بعين الاعتبار. وبخصوص ما ذكره في السؤال فلعله لم يستوعب ما نقلناه عن الحطاب في الفتوى المشار إليها من قول الأبي في الإكمال.. ونقل المخالف عن مذهبنا في ذلك قولاً منكراً عندنا.

وقصده -والله أعلم- أن المخالف لمذهب مالك نقل عنه قولاً آخر في المذهب غير ما ذكره هو من الأقوال، وهذا القول الذي ذكره المخالف قول منكر -حسب ما نقل الحطاب عن صاحب الإكمال- وقصده بالمنكر أنه لا يعرف في المذهب ... وليس المقصود بالقول المنكر هنا ذم كلام الإمام مالك أو مذهبه، وإنما مقصود صاحب الإكمال هو الدفاع عن مذهب مالك وأن ما ذكره المخالف من وجود هذا القول في مذهبه لا اعتبار له لأنه قول منكر أو شاذ أو ضعيف.

كما ننبه السائل الكريم إلى أن مذهب الإمام مالك على قوته وجلالة إمامه وإحكام أصوله وقواعده ... فهو كغيره من المذاهب الفقهية فيه الصحيح والضعيف.. ووجود قول ضعيف في المذهب ليس فيه ذم له كما يتضح ذلك من كلام صاحب الإكمال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>