للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في أن يتبع الشخص أكثر من مذهب فقهي]

[السُّؤَالُ]

ـ[الآباء والإخوة الأعزاء جزاكم الله عنا خير الجزاء.

حقيقة أنا أريد أن أسأل عن موضوع اتباع المذاهب، حيث إني طالب في بلد شرق آسيوي وهم يتبعون المذهب الشافعي، وحقيقة إن أحد زملائي من هذا البلد سألني وقال لي أنا ما هو المذهب الذي أتبعه؟ أنا رددت عليه وقلت إني أتبع السنة وربما أميل إلى الشافعي ... لكن في الحقيقه أنا غير مقتنع بكلامي ومتخوف..فما هو رأيكم بكلامي؟..لأنني حسب علمي أعرف أن هناك نهي ومنع في أن يتبع الشخص أكثر من مذهب.. أيضا أنا شرحت لزميلي وقلت له إن الأئمه كلهم بشر مثلنا وأنهم قالوا إذا لم نجد من كلامهم ما يطابق القرآن والسنه لا نتبعه ونرميه إلى الحائط ... المهم أنا في الحقيقه أريد أن أسأل ... هل على زميلي هذا أن يتبع كل ما هو موجود في المذهب الشافعي فقط؟ أو أنه ممكن أن يأخذ من السنه مباشرة وبالتالي يكون وقع في الخلط مع مذاهب أخرى؟ أيضا أريد أن أعرف ما هي شروط وضوابط ونظم اتباع مذهب معين؟ وأيضا ما هي الكتب التي يمكن أن أبدأ بها مع زميلي للأخذ من الكتاب والسنة مباشرة؟ وأيضا زميلي يسألني دائما هل أتبع ما علمنيه آبائي من المذهب الشافعي أو أتبع السنة؟

جزاكم الله خير الجزاء

أرجو الرد سريعا إلى بريدي]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يجب على المسلم هو طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء العاملين بالكتاب والسنة. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ {النساء: ٥٩}

واتباع الشخص لمذهب معين لعجزه عن معرفة الشرع من جهة أخرى هو مما يسوغ وليس مما يجب، قال صاحب الإنصاف: وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة ففيه وجهان: وفاقا لمالك والشافعي رحمهما الله، وعدمه أشهر. اهـ قال في إعلام الموقعين: وهو الصواب المقطوع به.

وقال ابن مفلح في أصوله: عدم اللزوم قول جمهور العلماء، وقد رجحه ابن برهان والنووي، واستدل لذلك بأن الصحابة لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم في بعض المسائل، وبعضهم في البعض الآخر.

وانطلاقا مما ذكر يتبين لك أنه ليس هناك نهي أو منع من أن يتبع الشخص أكثر من مذهب، وأن زميلك ليس ملزما بأن يتبع كل ما هو موجود في المذهب الشافعي، وأن المأمور باتباعه حقا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غيرها، وليس معنى ما ذكرناه أن يظل المرء ينتقل بين المذاهب بغية الترخص والتلاعب فإن ذلك مذموم قطعا، ولكن معناه أن يأخذ الشخص بالقول الأقوى دليلا، سواء كان من هذا المذهب أو ذاك، ولك أن تراجع الفتوى رقم: ٦٦٧٢٧، لمعرفة الكتب المعتمدة في كل مذهب، والمنهج المناسب لطالب العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>