للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجب على العامي التزام مذهب معين]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعاني منذ فترة من الوسوسة وقد وجدت بموقعكم هذا العديد من الإجابات التي أرى أنها تريحني من هذه الوساوس غير أنني قرأت فتوى على موقع آخر تقول إن التلفيق للتقليد في مسألة واحدة باطل. صراحة لم أفهم الفتوى لكن لدي بعض الاستفسارات أرجو أن تجيبوني عنها

أولا هل الدلك يستوجب إمرار باطن الكف على كامل العضو لأنني أقضي وقتا طويلا في الوضوء حتى أتحقق ذلك.

ثانيا هل علي الالتزام بالدلك أثناء الوضوء والغسل واتباع المذهب المالكي المتبع عندنا أم أستطيع العمل بقول جمهور أهل العلم في هذه النقطة. كذلك بالنسبة للشك الحاصل في الصلاة هل علي العمل بما قاله لي الفقهاء المالكيون أم أستطيع اتباع غيرهم ممن يرون رأيا آخر أرى أنه أفضل لي وبصفة عامة إذا تعلقت فتوى على هذا الموقع أو غيره بجزئية محددة من مسألة ما هل أعمل بها أم أرى ما يقول الفقهاء المالكيون]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدلك في الوضوء والغسل واجب على القول المشهور عند المالكية، ويكون بباطن الكف أو بظاهرها أو ما يقوم مقامها، ووجوبه عندهم شامل لجميع العضو المغسول، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: ٦٥٣٣٤.

ومذهب جمهور العلماء عدم وجوب الدلك كما تقدم في الفتوى رقم: ٥١٤٢٨ ولا مانع من اتباع مذهب جمهورأهل العلم في هذه المسألة، كما يجوز لك العمل بفتوى صادرة ممن يوثق بعلمه ولو كانت مخالفة للمذهب المالكي سواء تعلقت بمسألة الشك في الصلاة أو غيرها، لأن العامي لا يجب عليه التزام مذهب معين، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: ٥٦٦٣٣ والفتوى رقم: ٣٢٦٥٣.

وللتعرف على حكم التلفيق بين المذاهب راجعي الفتوى رقم: ٣٧٧١٦ مع الفتاوى المربوطة بها.

وعلاج الوسوسة في الطهارة وغيرها سبق تفصيله الفتوى رقم: ٧٥٧٨ والفتوى رقم: ٥١٦٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>