للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اتباع الدليل هو الأصل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أتبع المذهب الحنفي ويصعب علي إذا احتجت إلى أي فتوى أن أجد إجابة من شيخ لذا اشتريت كتاب فقه ولاحظت فيه أحيانا اختلاف بين الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد مع أنهم كلهم أئمة المذهب الحنفي فهل لي حرية الاختيار بينهم حسب الاقتناع بالسند أو الأيسر لي في حل مشكلتي؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل هو اتباع الدليل من الكتاب والسنة، فما كان موافقاً للدليل من أقوال العلماء هو الأولى في الأخذ به بغض النظر عن قائله، وهذا ما أوصى به الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم:

٥٨١٢.

فإن كان السائل له القدرة على التمييز بين الأدلة ودلالتها، والمقارنة بين أقول الفقهاء، ومعرفة الراجح منها، والعمل به، فإن هذا هو العمل الواجب في حقه، وإن لم تكن له هذه الملكة فإنه ـيجوز له تقليد مذهب معين كالمذهب الحنفي الذي ذكر في السؤال، وحينئذ يتحرى المعتمد في المذهب والمفتى به فيه، سواء كان من أقوال الإمام أو أحد صاحبيه وهذا التقليد ليس بواجب في حقه حيث إنه يجوز له العمل بفتوى من يفتيه من أهل العلم من أي مذهب كان.

لكن ننبه هنا إلى أنه لا يجوز البحث عن الرخص في المذاهب المختلفة إذ أن ذلك نوع من الضلال كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٤١٤، فليرجع إليها ففيها تقسيم الرخص وبيان أحكام تتبعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>