للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدّثنا عبد بن حميد أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان١ قال: "لما نزلت: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}

٢ قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: "أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير، فنتخذه؟ فقال: "أفضله: لسان ذاكر وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه".


١ ثوبان الهاشمي مولى النبي صلى الله عليه وسلم، صحبه ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة أربع وخمسين، روى له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأهل السنن الأربعة. "تقريب التهذيب" ١/١٢٠ وانظر "الإصابة في تمييز أسماء الصحابة" ١/٢٠٤.
٢ التوبة: ٣٤.
قال الراغب الأصفهاني: "قوله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}
أي: يدخرونها. والكنز: جعل المال بعضه على بعض، وحفظه، وأصله من كنزت التمر في الوعاء، وزمن الكناز وقت ما يكنز فيه التمر، وناقة كناز مكتنزة اللحم" "المفردات في غريب القرآن"/٤٤٢.
وقال ابن الأثير: "الكنز في الأصل: المال المدفون تحت الأرض، فإذا أخرج منه الواجب عليه لم يبق كنزاً، وإن كان مكنوزاً، وهو حكم شرعي تجوز فيه عن الأصل". (النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/٢٠٣) وانظر: "تاج العروس ١٥/٣٠٤" وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>