للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[التخريج على أقوال الإمام:]

فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين، قال بعضهم: وبعد

الزمن ففي جواز النقل والتخريج - ولا مانع - وجهان.

بيان ما تفيده عبارات الإمام أحمد:

قوله: " لا ينبغي، أو لا يصلح، أو أسعقبحه، أو هو قبيح، أو لا أراه " للتحريم.

وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة، واحتجوا بقول أحمد: لا ينبغي أن يمسكها.

وسأله أبو طالب: يصلى إلى القبر والحمام والحشُ، قال: لا ينبغي أن يكون لا يصلي إليه.

قلت: فإن كان، قال: يجزئه.

ونقل أبو طالب فيمن قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة: لا ينبغي أن يفعل.

وقال في رواية الحسين بن حسان في الإمام يقصر في الأولى ويطول في الأخيرة: لا ينبغي هذا.

قال القاضي: كره ذلك لمخالفة السنة، فدل على خلاف.

وفي " أكره "، أو الا يعجبني "، أو " لا أحبه "، أو " لا أستحسنه "، أو " يفعل السائل كذا احتياطًا " وجهان.

و" أحب كذا "، أو " يعجبني "، أو " أعجب إلى، للندب.

وقيل: للوجوب.

وقيل: وكذا " هذا أحسن "، أو " حسن ".

وقوله: " أخشى، أو أخاف أن يكون، أو أن لا ... " كيجوز، أو لا يجوز.

وقيل وقف.

وإن أجاب عن شيء، ثم قال عن غيره: " هذا أهون، أو أشد، أو أشنع ".

فقيل: هما سواء.

وقيل: بالفرق.

" وأجبن عنه " مذهبه كقوة كلام لم يعارضه أقوى.

وقيل: يكره.

وقول أحد صحبه في تفسير مذهبه، وإخباره عن رأيه، ومفهوم كلامه وفعله:

مذهبه في الأصح، كإجابته في شيء بدليل، والأشهر، أو قول صحابي.

وفي إجابته بقول فقيه وجهان.

وما انفرد به واحد، وقوى دليله، أو صحح الإمام خبرًا، أو حسنه، أو دونه

<<  <   >  >>