للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب ما يفسد الصوم.

٥ - وتارة يطلقه بقوله: " ولأصحابنا في كذا وجهان "، كما ذكره في باب

محظورات الإحرام.

٦ - أو يقول: " وللأصحاب وجهان هل الحكم كذا أو كذا "، كما ذكره في باب زكاة السائمة.

٧ - أو يقول: " قال الأصحاب: وكذا الوجهان في كذا " كما في باب النية.

٨ - أو يقول: " وفيه وجهان للأصحاب "، كما ذكره في باب الأطعمة.

فتحتمل عبارته في هذه المسائل: أن يكون الخلاف مطلقًا عنده، وهو الأظهر لأنه في الغالب لا يحيل ذلك إلا على ما فيه الخلاف مطلق.

ويحتمل أن يكون ذكر ذلك

على سبيل الحكاية، وعلى كلا الاحتمالين لا بد من تصحيح المسألة.

٩ - وتارة يقول: " وفي كذا وجهان لاختلاف أصحابنا في كذا "، كما ذكره في باب العيوب في النكاح.

١٠ - أو يقول: " لو فعل كذا فوجهان بناءً على كذا وفيه وجهان "، كما ذكره في باب زكاة الفطر.

١١ - وتارة يقول: " وفي نحو كذا وجهان " كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل في موضعين كقوله: " وفي نحو كلاب وجهان "، فدخلت الكلاب في الخلاف الذي أطلقه بطريق أولى.

وهذه العبارة في كلامه كثير وفي غير الخلاف المطلق أيضًا.

١٢ - وتارة يقول مثلًا: " هل يكون كذا أم لا، فيه روايتان، أو وجهان "، ثم يقول: " وعنه كذا "، أو " وقيل: كذا ".

والذي يظهر أن القول الثالث أضعف من القولين المطقين عنده أولًا، لا أنه من جملة الخلاف المطلق، بخلاف قوله: " فيه روايات، أو أوجه "، واللَّه أعلم.

١٣ - وتارة يطلق الخلاف بقوله: " فعنه كذا "، " وعنه كذا "، وتقع منه هذه الصيغة، ثم يقول بعدها: " والمذهب "، أو "والمشهور "، أو " والأشهر "، أو " الأصح " كذا، ونحوه، وهو كثير في كلامه، فيكون هنا قد بَينًّ المذهب، ولكن ذِكْره

للخلاف بهذه الصيغة يقتضي قوته من الجانبين، رإن كان المذهب، أو المشهور أحدهما.

وقد تكون الروايات ثلاثًا، والثالثة المذهب، وهي الفرق كما ذكره في باب الموصى

<<  <   >  >>