للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: السفر، وتيسيراته كثيرة منها: القصر، والفطر، والمسح أكثر من يوم وليلة في السفر الطويل.

ومنها: تحميل الشهادة للغير في غير حد، وقود.

ومنها: الجمع في الصلاة وغير ذلك.

الثاني: المرض، وتيسيراته كذلك كثيرة، منها: التيمم عند مشقة استعمال الماء، والفطر في رمضان، وتأخير إقامة الحد على المريض - غير حد الرجم - إلى أن ييرأ.

الثالث: الإكراه

الرابع: النسيا ن.

الخامس: الجهل.

السادس: العسر، وعموم البلوى كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها.

السابع: النقص، كالصغر والجنون والأنوثة.

* * *

[القاعدة الرابعة: اليقين لا يزال بالشك:]

اليقين لغة: العلم الذي لا تردد معه، وهو في أصل اللغة: الاستقرار.

وفي الاصطلاح: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت عن دليل.

والشك: التردد بين النقيضين، بلا ترجيح لأحدهما على الآخر.

وهذه القاعدة من أمهات القواعد التي عليها مدار الأحكام الفقهية.

وقد قيل: إنها تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرَّجة عليها من عبادات ومعاملات وغيرها يبلغ ثلاثة أرباع علم الفقه.

ومعناها: أن ما كان ثابتًا متيقنًا لا يرتفع بمجرد طروء الشك؛ لأن الأمر اليقيني، لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، بل ما كان مثله أو أقوى.

هذا ولا فرق يين أن يكون اليقين السابق مقتضيًا للحظر، أو مقتضيًا للإباحة، فإن العمدة عليه في كلتا الحالتين، ولا يلتفت إلى الشك في عروض المبيح على الأول، وعروض الحاظر على الثاني.

ودليل هذه القاعدة: قوله - صلى الله عليه وسلم -:

" إذا وجد أحدكم في بطه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟

فلا يخرجن من المسجد، حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا ".

<<  <   >  >>