للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

قال الشيخ مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية: وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل في فضل طهور المرأة. والأخبار بذلك أصح.

وكرهه أحمد وإسحاق إذا دخلت به. وهو قول عبد الله بن سرجس. وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به، جمعاً بينه وبين حديث الحكم بن عمرو الغفاري.

قلت: وحديث الحكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه الخمسة، إلا أن ابن ماجه والنسائي قالا: وضوء المرأة: وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال ابن ماجه وقد روى بعده حديثاً آخر الصحيح الأول. يعني حديث الحكم: ولعل الإمام أحمد رضي الله عنه كان يرى أن حديث ميمونة من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ذلك لغيره من الأمة. فعلى مذهب الإمام أحمد هل يحصل خلو المرأة بالماء مع حضور الأعمى أولاً في المذهب وجهان.

ومنها

[الاجتهاد في القبلة]

قال الأصحاب: لا يجوز له ذلك لأن امارتها البصر بخلاف أوقات الصلوات حيث يجوز له إذ التوصل إليها ممكن إما بورد أو ذكر أو خطاً يمشيها.

ومنها كراهية أذانه إذا كان راتباً إلا أن يكون معه بصير كما كان بلال مع ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهما.

كذا قال النووي رحمه الله تعالى. وفيه نظر. لأن بلالاً لم يكن أذانه مع ابن أم مكتوم. وإنما كان كل منهما مستقبلاً بوقت دون غيره، يؤذن فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم:

<<  <   >  >>