للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونصيب الزوج من زوجته نصف الميراث ان لم يكن لها ولد منه أو من غيره، فان كان لها ولد فللزوج الربع.

ونصيب الزوجة أو الزوجات، من زوجهنّ الرُّبع اذا لم يكن له ولد، فان كان له منهم او من غيرهن ولد فللزوجة أو الزوجات الثمن. وولد الولد كالولد فيما تقدم. وكل هذه القسمة من بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدَّين.

وبعد ان بيّن سبحانه وتعالى حكم ميراث الأولاد والوالدين والأزواج ممن يتصل بالميت مباشرة شرع يبين من يصتل به بالواسطة، وهو الكلالة، فقال:

{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً. . .}

وان كان الميت رجلا أو أمراة يورَث كلالة، اي ليس له ولد ولا والد ولا أم، وترك أخاً لأم أو اختا لأم فنصيب كل واحد منهما السدس. فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث للذَّكر مثل الانثى، من بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدَّين ان وُجد.

وفي كل ما تقدم يجب ان تكون الوصية من ثلث الميراث فقطن لا تزيد عليه، حتى لاتضر الورثة. وقلنا هنا إن الأخ والأخوات لأم، لأن الإخوة الاشقاء سيأتي حكمهم في آخر السورة.

والوصية مستحسنة، وقد قال علي بن أبي طالب:

لأن أُوصي بالخمس أحبّ الي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحبُّ الي من أن أوصي بالثلث.

فالزموا ايها المؤمنون ما وصاكم الله به، فانه عليم بما ينفعكم، حليم لا يعاجل الجائر بالعقوبة.

قراءات:

قرأ ابن كثير وابن عامر وابن عباس عن عاصم «يوصى» بفتح الصاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>