للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعسوب الدَّين بِذَنبِهِ أَي يضْرب فِي الأَرْض مسرعا بأتباعه وَلَا يعرج عَلَى الْفِتْنَة والأذناب الأتباع.

فِي الحَدِيث لَا يمْنَع ذَنْب تلعة وأذناب السوائل أسافل الأودية.

وَكَانَ ابْن الْمسيب لَا يرَى بالتذنوب أَن يفتضح نَاسا التذنوب الْبُسْر الَّذِي بدا فِيهِ الإرطاب من قبل ذَنبه.

بَاب الذَّال مَعَ الْوَاو

كَانَ ابْن الْحَنَفِيَّة يذوب أمه أَي يضفر ذوائبها.

قَوْله لَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة قَالَ اللَّيْث الذود لَا يكون إِلَّا إِنَاثًا وَهُوَ القطيع من الْإِبِل مَا بَين الثَّلَاث إِلَى الْعشْر وَقَالَ شمر مَا بَين الثِّنْتَيْنِ إِلَى التسع وَقَالَ ابْن شُمَيْل الذود ثَلَاث أَبْعِرَة إِلَى خَمْسَة عشر قَالَ أَبُو عبيد الذود مَا بَين الْخمس إِلَى التسع فِي الْإِنَاث دون الذُّكُور.

فِي الحَدِيث لَو مَنَعُونِي جديا أذوط الأذوط النَّاقِص الذقن.

فِي الحَدِيث لم يكن يذم ذواقا أَي شَيْئا مِمَّا يذاق.

وَكَانَ أَصْحَابه لَا يتفرقون إِلَّا عَن ذواق أصل الذواق الْمطعم وَلكنه ضربه مثلا لما ينالون عِنْده من الْخَيْر وَالْعلم وَسَماهُ ذواقا لِأَنَّهُ يحفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>