للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفرقعة: الصوت بين شيئين متضاربين.

-: تفجر بشدة، وصوت راعد.

فسخ الرجل - فسخا: ضعف، وجهل.

- الرأي: أفسده.

- الشئ: نقضه.

يقال: فسخ البيع، أو العقد.

- الاشياء: فرقها.

تفاسخ البيعان البيع، ونحوه: اتفقا على فسخه.

- الاقاويل: تناقضت.

فاسخ فلانا البيع: طالبه بفسخه، أو وافقه على فسخه.

الفسخ: مصدر.

-: الضعيف لا قوى على مقاومة الشدائد، أو

لا يظفر بحاجته.

- العقد عند الحنفية: هو رفع حكمه.

- عند الشافعية: هو رفع العقد من حينه، وقلب كل من العوضين إلى دافعه.

الفسخ الفعلي للعقد في المجلة (م ٣٠٤) : هو كل فعلى يدل على عدم الرضى، كما لو كان البائع مخيرا، وتصرف بالمبيع تصرف الملاك، كأن يعرض المبيع للبيع.

أو يرهنه، أو يؤجره، كان فسخا فعليا للبيع.

الفسخ القولي للعقد في المجلة: (م ٣٠٣) : هو كل لفظ يدل على عدم الرضى، كفسخت، وتركت فسد اللحم، أو اللبن، أو نحوهما - فسادا: أنتن، أو عطب.

فهو فاسد.

- العقد، ونحوه: بطل.

- الرجل: جاوز الصواب، والحكمة.

- الامور: اضطربت، وأدركها الخلل.

وفي القرآن المجيد: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون) (الانبياء: ٣٢) أي: لو كان في السموات والارض آلهة إلا الله لخرجتا عن نظامهما المشاهد.

أفسد الرجل: فسد.

- الشئ: جعله فاسدا.

الفاسد: اسم فاعل.

- من العقود عند الفقهاء هو ماكان مشروعا بأصله، غير مشروع بوصفه.

(الجرجاني) .

- عند المالكية: هو ما اختل فيه أحد الشروط.

- عند الحنفية: ما فات عنه وصف مرغوب.

و: هو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة.

و: هو ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، وهو ما عرض عليه من الجهالة.

أو اشتراط شرط لا يقتضيه العقد، حتى لو خلا منه كان صحيحا.

- عند الشافعية، والحنابلة: هو خلاف الصحيح، وهو مالا يترتب أثره عليه.

البيع الفاسد في المجلة (م ١٠٩) : هو المشروع أصلا لا وصفا، يعني أنه يكون صحيحا باعتبار ذاته، فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة.

الشرط الفاسد عند الحنفية: هو زيادة مالا يقتضيه العقد، ولا يلائمه.

الفساد: مصدر.

-: ضد الصلاح.

وفي القرآن العزيز: (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) (القصص: ٨٣) -: الجدب، والقحط.

وفي الكتاب الكريم: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم

بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) (الروم: ٤١) -: إلحاق الضرر.

<<  <   >  >>