للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصَّلَاة عَلَى الجنازة بالتَّيَمُّم]

٨٠- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاانتهيت إِلَى الجنازة وأنت عَلَىغَيْر وضوء فخشيتَ أن يسبقك بالصَّلَاة عليها إن تتوضأ؛ فتيمم ثُمَّ صل عليها فإنها بمنزلة صَلَاة يخاف فوتها.

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: لَا يتيمم. وكذَلِكَ قَالَ الْحُمَيْدِيّ وأَحْمَد

أما إِسْحَاق فقال: يتيمم.

وَهُوَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إن توضأ وصلى عَلَى القبر أحب إلي

[هل يمضمض الْمَيِّت؟]

٨١- قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْمَيِّت لَا يمضمض ولا يستنشق وَأَحَبُّ إِلَيَّ أن يدخل

إصبعه فِي فيه وأنفه فِي عصر البطن

<<  <   >  >>