للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحجتهم فِي ذَلِكَ حَدِيْث أبي هريرة عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تنكح البكر حَتَّى تستأذن.

وأما الثيب فإن هؤلاء لم يختلفوا فيه إن نكاح الأبغَيْر جائز عليها إِلَّا برضاها لِحَدِيْث خنساء بنت خذام

وحَدِيْث ابْن عَبَّاس"الأيم أحق بنفسها"

<<  <   >  >>