للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لها السكنى والنفقة جميعا.

واحتجوا فِي السكنى مثل ما احتج بِهِ أَهْل الْمَدِيْنَة.

واحتج محتجهم فِي النفقة بأن قَالُوْا: وجدنا للحامل النفقة فِي الْكِتَاب فشهبواغَيْر الحامل بالحامل.

وَقَالَ طَائِفَة أُخْرَى: لَيْسَ للمطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة.

يروى هَذَا عَن جماعة من أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتابعين.

وَهُوَ قَوْل أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وأبي

ثور.

وكَانَ هَذَا آخر فتيا إِسْحَاق

<<  <   >  >>