للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقس جميع الوزن عليهما قَالُوْا: فلا يجوز أن يبتاع شَيْء مما يكال لَيْسَ من نوعه إِلَّا بمثل يدا بيد فَإِذَا اخْتَلَفَالنوعان فلَا بَأْسَ أن يباع أحدهما بالآخر متفاضلا يدا بيد ولا يصلح نسيئة.

وكذَلِكَ لَا يجوز أن يباع شَيْء ما يوزن بشيء من نوعه إِلَّا مثلا بمثل ووزنا بوزن يدا بيد [٩٢/ب] وإِذَااخْتَلَفَالنوعان فلَا بَأْسَ أن يباع أحدهما بالآخر متفاضلا يدا بيد ولا يصلح نسيئة وسواء عندهم كَانَ الذي يكال مما يؤكل ويشرب ولا يؤكل ولا يشرب.

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: كُلّ ما كَانَ مما يؤكل ويشرب فقياس عَلَى الأربعة الأشياء التي نهى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها.

وكذَلِكَ كُلّ ما يوزن مما يؤكل ويشرب فقياس عَلَى هَذِهِ الأربعة الأشياء قَالَ: ولا يجوز أن يقاس عَلَى الذهب والفضة لأنهم قد أجمعوا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بأن يشتري بالذهب والفضة جميع الأشياء التي تكال وتوزن

يدا بيد ونسيئة.

قَالَ: ويلزم من قاس الحديد والرصاص وما يوزن عَلَى الذهب والفضة أن لَا يجيز أن يشتري بالذهب والفضة شيئا من الحديد ولامن سائر ما يوزن نسيئة كما لَا يجوز أن يشتري بقفير من بر قفيرا من حمص نسيئة.

ويروى عَن سعيد بْن المسيب أَنَّهُ قَالَ: لا ربا إِلَّا فِي الذهب والفضة أَوْ مما يكال ويوزن ويؤكل ويشرب.

فَكَانَ الشَّافِعِيّ يذهب إِلَى هَذَا

<<  <   >  >>