للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

سيرين من حَدِيْث أزهر السمان عَنِ ابْنِ عون عَن مُحَمَّد بْن سيرين.

[السلم في الثمار]

٣٣٠- قَالَ سُفْيَانُ: ولا تسلفن فِي شَيْء من الثمار إِلَّا فِي حينها وسلف فيهاوفي أيدي الناس منها شَيْء نحو العنب أَوْ السفرجل أَوْ التفاح وما يكال ويوزن أشياه الفاكهة ولا تسلفن فِي شَيْء من هَذَا إِلَّا فِي حينه وفي أيدي الناس منه شَيْء.

وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: لَا بَأْسَ أن تسلف فِي الثمار قبل أن يطلع الثمر إِذَا شرط الأجل عَلَى وقت يكون الثمار فيه موجودا وكذَلِكَ الطعام وسائر

الأشياء واحتج بحَدِيْث ابْن عَبَّاس قدم النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَة وهم يسلمون فِي الثمار السنتين والثلاث فقال: من أسلف فليسلف فِي كيل معلوم ووزن معلوم عَلَى أجل معلوم.

قَالَ: فقد أجاز النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يكون الثمر سلفا مضمونا فِي غير [١٠١/ب] حينه الذي يطيب فيه لأنه إِذَا سلف شيئا سنتين وثلاثة كَانَ بعضها

<<  <   >  >>