للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَرِيْك.

وَهُوَ قَوْل أبي عُبَيْد وأبي ثور.

[شهادة النساء فيما لَا يطلع عَلَيْهِ الرجال]

٣٤٥- واخْتَلَفُوْا فِي شهادات النساء فيما لَا يطلع عَلَيْهِ الرجال.

فقَالَ سُفْيَانُ وعامة أَصْحَاب الرَّأْيِ: تجوز شهادة امرأة واحدة.

وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ.

يروى عَن علي أَنَّهُ أجاز شهادة القابلة وحدها.

قَالَ مَالِكٌ وابْن أَبِيْ لَيْلَى وابن شُبْرُمَةَ: تجوز شهادة امرأتين.

وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ وإِسْحَاق، قياسا عَلَى الرَّجُلين [١٠٦/أ] أَنَّهُ لَا يجوز رجل واحد ولا تكون الْمَرْأَة أكثر من الرَّجُل.

ويروى عَن عَطَاء والشعبي أَنَّهُما قَالَا: لَا يجوز أكثر من أربع نسوة.

وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأَبِيْ ثَوْرٍ.

<<  <   >  >>