للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس.

والمرأة تكفن في خمسة أثواب: درع، وخمار، وإزار، ولفافتين. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين.

والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر، ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، ولا يطيب؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها، ولكن لا تطيب، ولا يغطى وجهها بنقاب، ولا يداها بقفازين، ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة.

[سادسا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه]

سادسا: أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه: وصيه في ذلك، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات في حق الرجل.

والأولى بغسل المرأة: وصيتها، ثم الأم، ثم

<<  <   >  >>