للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الرِّكَازِ يُصَابُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ وَالدَّوَابُّ

١٩ - قُلْتُ: فَمَا أُصِيبَ بَيْنَ الْمِصِّيصَةِ إِلَى دَرْبِ الرُّومِ مِنْ هَذَا وَنَحْوِهِ، وَالْفُسَيْفِسَاءُ وَالرُّخَامُ وَالرَّصَاصُ وَالْحَدِيدُ؟ قَالَ: مَا أُصِيبَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَغْلَبُ، مِمَّا لَهُ ثَمَنٌ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَهُوَ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا أُصِيبَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَا ثَمَنَ لَهُ، وَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ أَحَدٌ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ لَا خُمُسَ عَلَيْهِ فِيهِ، إِنْ أَصَابَهُ وَحْدَهُ، أَوْ كَانَ مَعَ جَيْشٍ قُلْتُ: إِنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا نَحْنُ عَلَيْهِ أَغْلَبُ، وَهُوَ مَعَ الْجَيْشِ، وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَهُمْ ثَمَنٌ، وَإِنْ جَاءَ بِهِ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ. قَالَ: لَا أَعْلَمُ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَصَابَ حَجَرًا، لَا يُمْنَعُ مِنْهُ، فَبَاعَهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَطَبِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَا كَانَ مِنَ الْعُمُدِ مِنَ الرَّصَاصِ وَنَحْوِهِ، قَدْ ظَهَرَ بَعْضُهُ؟ قَالَ: مَا كَانَ مِنْهُ يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ فَلَيْسَ بِرِكَازٍ.

٢٠ - قُلْتُ: الْمُعَاهَدُ يَجِدُ الرِّكَازَ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ

<<  <   >  >>