للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

⦗٢٦⦘ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْمَعَالِي الْأَزْهَرِيِّ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ الْكَمَالِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ خَلِيلٍ الْحَافِظِ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْجَمَّالُ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ قُرْبَانُ الْمُتَّقِينِ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ الطَّلَحِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعيِدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «يَا عَمُّ، أَلَا أَنْفَعُكَ؟ !» ، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " يَا عَمُّ، صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ، فَقُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ، ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدِ الثَّانِيَةَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقوُمَ، فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَهِيَ ثَلاثُ مِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ؟ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُلْهَا فِي جُمُعَةٍ، فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ، فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ» ، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، وَابْنُ مَاجَهْ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيِّ: كِلَاهُمَا، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، فَوَقَعَ لَنَا مُوَافَقَةً فِي شَيْخِ شَيْخِيهِمَا، وَمُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ هُوَ الرَّبَذِيُّ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمُوَحَّدَةِ، وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ ضَعِيفٌ جِدًّا، تَرَكَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَلَكِنْ لِلْحَدِيثِ طُرُقٌ أُخْرَى يَأْتِي بَيَانُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ذَكَرَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْمُهِمَّاتِ: أَنَّ النَّوَوِيَّ ذَكَرَ الْكَيْفِيَّةَ فِي الْأَذْكَارِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْقَوْلَ بَعْدَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، بَلْ ذَكَرَ عِوَضَهَا عَشْرًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، كَذَا قَالَ وَهُوَ عَجِيبٌ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْكَيْفِيَّتَيْنِ

<<  <   >  >>