للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرضاع]

والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعدا والسعوط١ كالرضاع وكذلك الوجور٢ واللبن المشوب كالمحض.

ويحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية لأن اللبن لا يموت وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات في حولين حرمت عليه وبناتها من أب هذا الحمل ومن غيره وبنات أب هذا الحمل منها ومن غيرها فإن أرضعت صبية فقد صارت بنتا لها ولزوجها لأن اللبن من الحمل الذي هو منه

ولو طلق الرجل زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن ولده فتزوجت


١ الدواء يدخل الأنف والمراد: إدخال لبن المرأة من أنف الطفل الرضيع.
٢ الوجور: هو أن يصب في حلقه صبا، والمراد هو صب اللبن من غير الثدى.

<<  <   >  >>