للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب ديات النفس]

[مدخل]

...

[كتاب ديات النفس]

ودية الحر المسلم مائة من الإبل فإن كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالة أرباعا خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون وخمس لبون وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جذعة وإن كان القتل شبه العمد فكما وصفت في أسنانها إلا أنها على العاقلة١ في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها.

وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة مائة من الإبل تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا عشرون بنات مخاض وعشرون بنو مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقه وعشرون جذعة.


١ العاقلة: أي الجماعة العاقلة يقال: عقل القتيل فهو عاقل: إذا غرم ديته والجماعة عاقلة وسميت عشيرة الرجل وأقرباؤه بذلك الآ، لأن الإبل تجمع، فتعقل بغناء أولياء المقتول أي تشدني عقلها لتسلم إليهم والمعنى من يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل وعن بعضهم: أهل ديوانه أو أهل نصرته.

<<  <   >  >>