للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القسمة]

وإذا أتاه شريكان في ربع أو نحوه فسألاه أن يقسم بينهما قسمه وأثبت في القضية بذلك أن قسمته إياه بينهما كان عن إقرارهما لا عن بينة شهدت لهما بملكهما ولو سأل أحدهما شريكه مقاسمته فامتنع أجبره الحاكم على ذلك إذا ثبت عنده ملكهما وكان مثله ينقسم وينتفعان به مقسوما وإذا قسم طرحت السهام فصار لكل واحد ما وقع سهمه عليه إلا أن يتراضيا فيكون لك واحد منهما ما رضي به.

<<  <   >  >>