للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ أَبِي سَعْدٍ أَحْمدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعُمَرِيُّ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْكِنْدِيُّ، بِهَمَذَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إمام مسجد الْبَصْرَةِ وَصَاحِبُهُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا بَحْرٌ السَّقَّاءُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَدْخُلْ بِحَلِيلَتِهِ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَأْكُلْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ إِلا امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةٍ يُحْرَمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ صِهْرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْجُمُعَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا أَنْ يَكُونَ صَبِيًّا أَوْ مَرِيضًا أَوِ امْرَأَةً أَوْ عَبْدًا، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ»

<<  <   >  >>