للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْخُشْنَامِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لا , إِلا أَنْ تَطَوَّعَ " , لَمْ يَزِدِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَا هُنَا عَلَى هَذَا، وَبَاقِي الْحَدِيثِ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزّْعَفَرَانِيُّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لا , إِلا أَنْ تَطَوَّعَ ".

وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لا , إِلا أَنْ تَطَوَّعَ» .

فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» .

هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الأَصْبَحِيِّ، عَنْ أَبِيهِ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ.

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ.

وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ: عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَاَدَة الْقَيْسِيِّ.

كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الأَصْبَحِيِّ إِمَامِ دَارِ الْهِجْرَةِ، وَتَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «أَفْلَحَ الأَعْرَابِيُّ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» أَوْ «دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» .

وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فَرْضُ الْحِجِّ، وَقَبْلَ النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ بالآبَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <   >  >>