للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَارُودِ الْقَطَّانُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ، قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ وَالِدَيْهِ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ , فَيَكُونَ لِوَالِدَيْهِ أَجْرُهَا وَيَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِمَا شَيْئًا»

<<  <   >  >>