للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الشبهة الثانية: قيل هذا العلم لا فائدة منه لا في الدنيا ولا في الآخرة.

وجواب هذا: أنَّ هذا نتج من عدم المعرفة بحقيقة هذا العلم وثمرته، وقد قيل: من جهل شيئًا عاداه، فهذا العلم هو من أهم شروط الاجتهاد، بل لا يتوصل إلى درجة الاجتهاد إلا به، ولا يمكن للفقيه استنباط حكم شرعي من دليل إلا به.

بل لو جهل مسألة -كالقياس مثلًا- من مسائله لا يعد فقيهًا عند البعض.

قال الشافعي: من لم يعرف القياس فليس بفقيه.

وقال أحمد: لا يستغني أحد عن القياس (١).

فإن قيل: إنكم جعلتم علم أصول الفقه أهم شرط من شروط الاجتهاد، فلا يمكن لأحد أن يبلغ درجة الاجتهاد إلا بالرسوخ فيه، فكيف يستقيم ذلك وهو علم مبتدع محدث، فلقد كان الصحابة Object وأتباعهم من كبار المجتهدين، ولم يكن هذا العلم موجودًا حتى جاء الشافعي وصنف فيه وسماه بهذا الاسم.


(١) الفيه والمتفقه للخطيب (١/ ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>