للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المحققون من أهل العلم (١)، ومن أنواع التعزير بالمال: تعزير بتمليك الغير، وتغريم المماطل من هذا النوع (٢).

نوقش: بعدم التسليم بجواز التعزير بالمال (٣)، وعلى القول بجواز التعزير بأخذ المال فإن ولاية التعزير للحاكم وليست للدائن، وللحاكم صرفها في مصالح المسلمين العامة، وقيام الدائن بعقوبة المدين المماطل يؤدي إلى الفوضى والنزاع، والعقوبات الشرعية في الأصل زاجرة رادعة، وليس من شأنها أن تجبر الضرر، والعقوبات الزاجرة شرعت لاستئصال المفسدة من حياة الناس، أما تغريم المماطل فقد يحمل على التواطؤ على أكل الربا والتحايل عليه، فيزيد المفسدة ولا يعالجها (٤).

يجاب: بالتسليم بأن مرجعها إلى القاضي، والعقوبات التعزيرية عامة ومنها التعزير بأخذ المال، وقد دلت الأدلة الكثيرة على جوازه (٥)، ولا دليل يمنع القاضي من أن يجمع في العقوبة التعزيرية بين التعويض والزجر، متى ما رأى القاضي المصلحة في ذلك.


(١) وقد قال به أبو يوسف من الحنفية، وابن فرحون من المالكية، وابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة. انظر: فتح القدير، لابن الهمام ٥/ ٣٤٥، تبيين الحقائق، للبابرتي ٣/ ٢٠٨، تبصرة الحكام، لابن فرحون ٢/ ٢٩٣، مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٨/ ١١٢، إعلام الموقعين، لابن القيم ص ٢٨٢.
(٢) انظر: بحث في مطل الغني ظلم وإنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع ٣/ ٢٠٠ - ٢٠٦.
(٣) وهو ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة بل نقل الإجماع على عدم جوازه. انظر: حاشية ابن عابدين ٤/ ٦١، الشرح الصغير ٤/ ٥٠٤، تكملة المجموع للمطيعي ٢٠/ ١٢٥، المغني ٩/ ١٧٨.
(٤) انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص ٤٢، دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص ٢٩٢، ٢٩٥
(٥) انظر: حكم التعزير بأخذ المال في الإسلام، لماجد أبو رخية، ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ١/ ٣٣٨ - ٣٤٠.

<<  <   >  >>