للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لتيئيس صاحب الحق من حقه، وتزهيده فيه، أو المضارة له، لما يتكبد من المتاعب والمشاق، وبذل الأموال؛ لأجل الوصول إلى حقه، من المرافعات والمطالبات، والأجور والنفقات، فيحجم عن المطالبة، ويدع الحق بيد المماطل، ومن ثم كان من الواجب معاملة هذا الظالم المماطل بنقيض قصده، فيلزم بإيفاء ما عليه من حق، وما أنفق صاحب الحق من مال لأجل مطالبته (١).

الدليل الثالث: أن دفع الدائن المال لأجل تحصيل حقه ظلم وضرر تجب إزالته، ولا يمكن إزالة هذا الضرر إلا بتغريم المدين المماطل ما خسره الدائن من نفقات لاستخلاص حقه منه (٢).

الدليل الرابع: أن نفقات الشكاية تكلف صاحب الحق أكثر من ماله الذي يطالب به، وعدم إلزام المدين المماطل بدفع التكاليف قد يسبب ترك المطالبة بالحق؛ لكثرة التكاليف، وفي ذلك تضييع للحقوق (٣).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن الأصل أنه يجب على الدائن أن يخلص حقه ويتوصل له وعليه التكاليف التي يدفعها للوصول لحقه (٤).

يناقش: بأنه في جعل تكاليف الشكاية ونفقات التحصيل على الدائن سبب في تركه هذا الواجب، وأن الذي يُطالب بحقه يجب أن يعان وأن تُيسر له السبل للوصول لحقه، وفي جعل تكاليف الشكاية عليه سبب في تعسير


(١) انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ ١٣/ ٥٤ - ٥٥.
(٢) انظر: التعويض عن أضرار التقاضي، لعبد الكريم اللاحم ص ٣٣.
(٣) المرجع السابق ص ٣٤.
(٤) انظر: فتوى مصاريف المحاكمة وتكلفة المحاماة من يتحملها، بموقع إسلام ويب، مركز الفتوى، برقم ٧٤٣٤٠.

<<  <   >  >>