للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: حكم الاستصناع.]

الاستصناع لغة: الألف والسين للطلب، والصنع: الفعل، فالاستصناع لغة: طلب الفعل (١)، قال ابن منظور في لسان العرب: "يقال: اصطنع فلان خاتماً إذا سأل رجلاً أن يصنع له خاتماً" (٢).

والاستصناع اصطلاحاً: "عقد على مبيع في الذمة شُرِطَ فيه العمل" (٣).

والاستصناع عقد مستقل يعقد فيه على العين والعمل جميعًا، فالعمل ومادة الشيء المصنوع كلها من عند الصانع، ولا يشترط فيه تعجيل الثمن، فيكون حسب اتفاق المتعاقدين. فهو يشبه السلم؛ من حيث أنه موصوف في الذمة، ويختلف عنه من حيث أنه يشترط فيه العمل، ولا يشترط في المصنوع أن يوجد في الأسواق. ويشبه الإجارة؛ من حيث عمل الصانع في المعقود عليه، ويختلف عنها من حيث كون المواد من الصانع (٤).


(١) انظر: لسان العرب، لابن منظور ٧/ ٤١٩، باب الصاد، مادة صنع، القاموس المحيط، للفيروز أبادي ١/ ٩٩١، باب العين، فصل الصاد، مادة صنع، تاج اللغة، للجوهري ٣/ ١٢٤٥، باب العين، فصل الصاد، مادة صنع.
(٢) لسان العرب، لابن منظور ٧/ ٤١٩، باب الصاد، مادة صنع.
(٣) بدائع الصنائع، للكاساني ٥/ ٢. وانظر: المبسوط، للسرخسي ١٥/ ٨٤، مجمع الأنهر، لزاده ٢/ ١٠٦ حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٢٣، الفتاوى الهندية ٤/ ٥١٧، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية، لنزيه حماد ص ٥٥.
(٤) انظر: بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، للقرة داغي ص ١١٦، عقد الاستصناع، لمحمد الأشقر ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ١/ ٢٣٠، الاحتراف في المعاملات المالية، لياسر النشمي، ص ٤٩٤ - ٤٩٥، المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص ١٨٣.

<<  <   >  >>