للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اختلف البيعان فالقول قول البائع إن لم توجد البينة.

قال ابن الصائغ: نظير قول الفقهاء "إنَّ الأصل براءة الذمة فلا يقوى الشاهد على شغلها ما لم يعتضد بآخر" قول النحاة "الأصل في الأسماء الصرف فلا يقوى سبب واحد علي خروجه عن أصله حتى يعتضد بآخر" (١).

وكلام ابن الصائغ كلام وجيه؛ حيث إنَّ الأصل في الاسم الصرف، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بعلتين، أو علة قوية قامت مقام العلتين كالاسم المقصور، وكذلك لا بد من شاهدين ليخرجا الحكم عن أصله، وقد يخرج أيضًا بشاهد واحد لقوته كما في قصة خزيمة، أو لقرينة الحال كما إذا شهدت امرأة أنها أرضعت زوجين فيؤخذ بشهادتها ويفرق بينهما، وهذا يدل على قرب العلوم بعضها من بعض، وقوة ارتباط بعضها ببعض، وأنها خرجت من مشكاة واحدة.

* الأصل في الأبضاع التحريم:

والأبضاع جمع بُضع بضم الباء؛ إذ أنَّ هناك فرقًا بين البَضع، والبِضع، والبُضع.

- فالبَضع بفتح الباء هو القطعة، عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على نبي الله ﷺ، فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يانبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟

فقال «هل هو إلا مضغة منه»، أو قال «بَضعة منه» (٢).

- البِضع بكسر الباء المقصود بها العدد من ثلاثة إلى تسعة، قال ﷺ " الإيمان


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٥٣).
(٢) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٢)، أبوداود (١٨٢)، النسائي في سننه (١٦٥)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٧٦)، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق سنن أبي داود إسناده حسن فيه قيس بن طلق صدوق حسن الحديث وباقي رجاله ثقات، وقال الشيخ العدوي في سنده ضعف قيس بن طلق متكلم فيه.

<<  <   >  >>