للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن هنا كان الأصل في المرأة أنها أجنبية؛ لأنَّ الأصل في البُضع أنه محرم.

ومن فروعها:

- لو أنَّ لرجل أختًا في قرية ولا تُعلم من هي، تصير كل نساء القرية على الشك، فلزم الرجوع إلى اليقين فالأصل في الأبضاع أنها محرمه.

- ومنها: لو أنَّ رجلًا له ثلاث زوجات، طلق إحداهن، واشتبه عليه من طلَّقها، فلا يطأ واحدة منهن حتى يستبين.

- ومنها: لو اشتبه عليه زوجته بأجنبية فالأصل التحريم حتى يتبين.

* الأصل في الذبائح التحريم:

ودليل ذلك:

قال تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١٢١)[الأنعام: ١٢١].

عن رافع بن خديج قلت: يا رسول الله، إنا نلقي العدو غدًا، وليست معنا مدى، قال ﷺ «أعجل - أو أرني - ما أنهر الدم، وذكر اسم الله، فكل، ليس السن، والظفر، وسأحدثك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة» " (١).

عن عدي بن حاتم قال: عن النبي ﷺ قال" إذا أرسلْتَ كلبك فاذكُرِ اسم اللَّه، فإن أمسَكَ عليك فأدركْتَه حيًّا فاذبحه، وإنْ أدركتَه قد قَتَل ولم يأكُلْ منه فكُلْه، وإن وجدتَ مع كلبك كلبًا غيره وقد قَتل، فلاتأكل فإنك لا تدرى أيهما قتله، وإن رمَيْتَ سهمك فاذكُرِ اسم اللَّه، فإن غاب عنك يومًا، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فَكُل إن شئتَ، وإنْ وجدتَهُ غريقًا فى الماء فلا تأكل " (٢).


(١) متفق عليه: أخرجه: البخاري (٢٥٠٧)، مسلم (١٩٦٨).
(٢) أخرجه: مسلم (١٩٢٩).

<<  <   >  >>